2003
[ ص: 164 ] ( 224 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : لأغيظنك
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان عن
حماد قال : سمعته يقول : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم :
ما الإيلاء ؟ قال : أن يحلف : لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الله بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
خصيف عن
الشعبي في
رجل قال لامرأته : والله لأسوءنك قال : إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية يتسراها فليس بشيء وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
الحكم يقول في الرجل قال لامرأته : والله لأسوءنك ، فتركها أربعة أشهر قال : فهو إيلاء .