2004 ( 225 ) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فشهدن قلن : ادفع إليها الصداق وقلن : جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال : إن عقرها من مالك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أسأله عن الرجل يحدث : البيت في متاع المرأة ، لمن هو ؟ قال : هو له ما لم يعطها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي بينهم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قال : لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص ونحوه [ ص: 165 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال : ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سمعه يقول : إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد قال : سمعت شيخا كان أدرك nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال في متاع البيت : فما كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال : إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للرجل ، هو للمرأة ، وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها .
التالي
السابق