2006 ( 227 ) في
قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك }
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعلى الوارث مثل ذلك ما على أبيه من الرضاع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الشعبي وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : رضاع الصبي .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
أشعث وهشام عن
الحسن :
وعلى الوارث مثل ذلك فقال : الرضاع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث وعن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { لا تضار } .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
جويبر عن
الضحاك في هذه الآية :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : جاءوا بيتيم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم
[ ص: 167 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : شهدت
عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لأن الله تعالى يقول :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الوالد ، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث أن لا يضار .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يونس بن محمد قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
علي بن الحكم عن
الضحاك :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار .