2007 ( 228 ) من قال :
الرضاع على الرجال دون النساء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أوقف بني عم
منفوس كلالة برضاعه على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر له .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن :
وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الرجال دون النساء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن : سئل عن صبي له أم وعم والأم موسرة والعم معسر فقال : النفقة على العم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه .