2008
[ ص: 168 ] ( 229 ) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : إذا
طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : عليه رضاعه حتى تفطمه .