2010 ( 231 ) ما قالوا في
الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .
( 2 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يرثها ، وقال
الحكم : يضرب ويرثها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث
[ ص: 169 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قالا : يرثها ولا ملاعنة بينهما .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن فضيل عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن فضيل عن
أشعث عن
الشعبي قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن فضيل عن
أشعث عن
الحكم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .