2011 ( 232 ) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار عن
الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
جويبر عن
الضحاك قال : يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكرا كان له .