صفحة جزء
2018 ( 239 ) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء ، وسعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال الرجل : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا ، فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية