2018 ( 239 ) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
أبي العلاء ،
وسعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : إذا
قال الرجل : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا ، فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد .