صفحة جزء
2020 ( 241 ) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا ، قال : فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال : إن كانت له بينة وإلا فقد بانت منه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا ، فقالت [ ص: 173 ] المرأة : قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا ، قال : القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه : إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق ، قال : فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال : فقالت له امرأته : قد طلقتني قال : فخاصمته إلى الشعبي فقال الشعبي : أما امرأتك فندينك فيها ، وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية