2020 ( 241 ) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى قال : سئل عن
رجل قال لامرأته : إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا ، قال : فحدثنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : إن كانت له بينة وإلا فقد بانت منه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا ، فقالت [ ص: 173 ] المرأة : قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا ، قال : القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي إسحاق الكوفي عن
الشعبي في
رجل قال لغريمه : إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق ، قال : فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال : فقالت له امرأته : قد طلقتني قال : فخاصمته إلى
الشعبي فقال
الشعبي : أما امرأتك فندينك فيها ، وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه .