2034
[ ص: 178 ] ما قالوا في
المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما ، على من النفقة ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : النفقة على من تعتد من ماله .