صفحة جزء
2034 [ ص: 178 ] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما ، على من النفقة ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : النفقة على من تعتد من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية