2035 ( 256 ) ما قالوا في
الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
الحسن قال : أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا رجم فلها الميراث .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
زهير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في
رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال : ترجم ويرثها .