صفحة جزء
2039 ( 260 ) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال : لا طلاق له .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : " كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية