2039 ( 260 ) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
زكريا عن
الشعبي في
امرأة تزوجت رجلا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال : لا طلاق له .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق .