2051 ( 272 ) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل : طلقها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا عن
رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته [ ص: 184 ] الأولى : أجعل لك جعلا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة ، ففعل فقال
الحكم : بانتا جميعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : بانت التي لم يدخل بها ووقع على الأخرى تطليقة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : والبائن على قول
الحكم .