صفحة جزء
2051 ( 272 ) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل : طلقها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت الحكم ومجاهدا عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته [ ص: 184 ] الأولى : أجعل لك جعلا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة ، ففعل فقال الحكم : بانتا جميعا ، قال مجاهد : بانت التي لم يدخل بها ووقع على الأخرى تطليقة ، وقال وكيع : والبائن على قول الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية