صفحة جزء
2053 ( 274 ) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن السقط فقال : تنقضي به العدة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال : السقط بمنزلة الولد التام .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن أسقطت الحرة فقد انقضت عدتها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا أبو مبارك قال : سمعت شريحا يقول : إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شيء حلت للزوج ، قال وقال ابن شبرمة : حتى يستبين ويعرف أنه ولده .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن يقول : إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية