2053 ( 274 )
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
سفيان عن
مغيرة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن السقط فقال : تنقضي به العدة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر قال : السقط بمنزلة الولد التام .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن ومحمد قالا : إن أسقطت الحرة فقد انقضت عدتها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد قال نا
أبو مبارك قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا يقول : إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شيء حلت للزوج ، قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : حتى يستبين ويعرف أنه ولده .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي عدي عن
أشعث قال : كان
الحسن يقول : إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت .