206 ( 244 ) في
الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
عيسى بن هلال عن
كثير مولى سلمة قال من ذبح ذبيحة فليتوضأ .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ربيع عن
الحسن في الرجل يذبح البعير والشاة قال إن أصابه دم غسله وليس عليه وضوء .
( 3 ) حدثنا
مصعب بن المقدام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال إذا توضأ الرجل ثم ذبح شاة لم يقطع ذلك طهوره وإن أصابه دم غسله وإن لم يصبه دم فلا شيء عليه .