صفحة جزء
2070 ( 11 ) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة [ ص: 202 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن عمرو عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر صلاة الظهر وكان الحسن يستحب أن يحرم دبر الظهر فإن لم يفعل ففي دبر صلاة العصر .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال : كان سلفك يستحب أن يحرم دبر التلبية في أربعة مواضع : في دبر الصلاة ، وإذا هبطوا واديا وعلوه وعند انضمام الرفاق .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يستحب التلبية في مواطن : في دبر الصلاة المكتوبة ، وحين يصعد شرفا وحين يهبط واديا وكلما استوى لك بعيرك قائما وكلما لقيت رفقة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان يحرم في دبر الصلاة المكتوبة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال : كانوا يستحبون التلبية عند ست : دبر الصلاة ، وإذا استقلت بالرجل راحلته ، وإذا صعد شرفا وإذا هبط واديا ، وإذا لقي بعضهم بعضا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال : سألت عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل أن يحرم قال : إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا سعت بك الناقة حيث تركب فتقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن حيان عن أبي الشعثاء عن جابر بن زيد قال : كان بعضهم يحرم وهو راكب ، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم يلبي دبر صلاة تطوع وفريضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية