2081 ( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
عكرمة قال :
إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء ، وفي جسات ومسات دم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه سئل عن
رجل باشر وهو محرم قال : عليه بدنة ، قلت : فإن أنزل الماء الأعظم قال : كان
الحسن يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : ثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير قال : كنت أنا
وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلى
علي بن عبد الله البارقي فانتهينا إليه فسألناه فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن
nindex.php?page=showalam&ids=11867بجابر بن زيد فقلت : ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبو الشعثاء وائته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في رجل يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل
[ ص: 212 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في محرم باشر حتى أنزل ، قال : أراه قد وجب عليه ، فأوجب عليه ما وجب على المجامع .