2087
[ ص: 217 ] من رخص في المعصفر للمحرم .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم ، فقال : في هذا علي بأس ؟ قال : فيهما طيب ؟ قال : لا ، قال : فلا بأس به .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
ابن علية عن
عبد الرحمن بن إسحاق قال : حدثني أبي قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بالعرج عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : ما هذا قال : إنه لا يبيض وإنها لا تنقص .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا بأس به .