2091 ( 34 ) في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال :
إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
المحرم إذا اغتسل ، قال : يشرب الماء رأسه ولا يدلكه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه أن يشد ذلك رأسه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه ، يمسح عليه يده مسحا
[ ص: 220 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الأعلى قال " رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يصب على رأسه الماء وهو محرم ولا يحكه .