صفحة جزء
2097 ( 41 ) في المتمتع يريد الصوم متى يصوم ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : لا يصوم المتمتع إلا في العشر .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ، يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي القعدة ، قال : وقال طاوس وعطاء : لا يصوم المتمتع إلا في العشر .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم ، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت : يصومهن في شوال ؟ قال : لا إلا محرما .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر ، وقال مجاهد : لا بأس أن يصومها في أشهر الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية