2105
[ ص: 237 ] في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
يحيى بن سعيد وابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
أبي عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن
الحجاج بن عمرو الأنصاري قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100922من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فقالا : صدق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
ابن علية عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
الأشعث عن
إبراهيم عن
عكرمة قال : إذا
أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم
عرفة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : سألني عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده هكذا ، وعقد ثلاثين : هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12420إسحاق بن سويد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير يخطب ، فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجة إلى العام المقبل ويهدي ويحج ، فهذا المتمتع بالعمرة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
حميد قال : عليه حجة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى
البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي عدي عن
ابن عون قال : كان
محمد يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ،
[ ص: 238 ] وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف
بالبيت ، فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
ابن أبي عدي عن
ابن عون قال : سألت
القاسم وسالما عن المحصر فقالا نحو قول
محمد .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
يحيى بن سعيد عن
سليمان أن
معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق
مكة ، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه ، فوجد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه ، والذي أصابه ، فكلهم قالوا : يتداوى بصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج ، فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي .