صفحة جزء
2105 [ ص: 237 ] في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج عن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس ، فقالا : صدق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن إبراهيم عن عكرمة قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال : سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده هكذا ، وعقد ثلاثين : هكذا قال ابن عباس .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ، فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجة إلى العام المقبل ويهدي ويحج ، فهذا المتمتع بالعمرة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن حميد قال : عليه حجة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج أن عطاء قال : إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ، [ ص: 238 ] وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت ، فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت القاسم وسالما عن المحصر فقالا نحو قول محمد .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان أن معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق مكة ، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه ، فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم ، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه ، والذي أصابه ، فكلهم قالوا : يتداوى بصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج ، فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية