صفحة جزء
2106 ( 57 ) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا ، فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به ، فإذا ابن مسعود في ركب ، فقلنا لدغ صاحب لنا ، فقال ، اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ، ويرسل بالهدي ، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال ، خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا تحل حتى تطوف بالبيت ، فأقمت بالرويثة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن طاوس في المحرم لعمرة اعترض له ، قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير ، ثم يحتاط بأيام ثم يحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية