2106 ( 57 ) في الرجل إذا
أهل بعمرة فأحصر
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عمارة بن عمير عن
عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا
بذات السقوف لدغ صاحب لنا ، فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به ، فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ركب ، فقلنا لدغ صاحب لنا ، فقال ، اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ، ويرسل بالهدي ، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
ابن علية عن
أيوب عن
أبي العلاء بن الشخير قال ، خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا تحل حتى تطوف
بالبيت ، فأقمت
بالرويثة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في المحرم لعمرة اعترض له ، قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير ، ثم يحتاط بأيام ثم يحل .