صفحة جزء
2110 ( 64 ) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال : لا بأس أن يغسله ويحرم فيه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر قال : كنت عند سعيد بن المسيب فقال له رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران ، فغسلته حتى ذهب لون الزعفران ، فقال سعيد : معك ثوب غيره قال : لا ، قال : فأحرم فيه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال : يغسله ويحرم فيه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير قال : أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفة ، فقلت : أحرم في هذه ؟ فقال ، اغسلها وأحرم فيها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد بن جبير قال : لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران ، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال : إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه المحرم .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله [ ص: 244 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال : اغسله وأحرم فيه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام أن عبد الله بن عروة سأل عروة عن الثوب المصبوغ قال : فاغسل حتى يذهب لونه عنه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفة بالعصفر للرجال ، قالت : إلا أن يكون ثوبا غسيلا .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال : لا بأس أن يحرم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية