2110 ( 64 ) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال : لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال له رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران ، فغسلته حتى ذهب لون الزعفران ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : معك ثوب غيره قال : لا ، قال : فأحرم فيه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يغسله ويحرم فيه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
صالح بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفة ، فقلت : أحرم في هذه ؟ فقال ، اغسلها وأحرم فيها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
إسحاق مولى آل عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لا بأس أن
يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران ، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال : إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه المحرم .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن مثله
[ ص: 244 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية قال : اغسله وأحرم فيه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
هشام أن
عبد الله بن عروة سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن الثوب المصبوغ قال : فاغسل حتى يذهب لونه عنه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
جرير عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
عائشة قالت : يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفة بالعصفر للرجال ، قالت : إلا أن يكون ثوبا غسيلا .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
معاوية بن هشام عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال : لا بأس أن يحرم فيه .