صفحة جزء
2111 ( 65 ) في القراد والقملة تدب على المحرم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال : سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم قال : ألقها عن وجهك وليس لها فيه نصيب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال : جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت : إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال : ما القملة من الصيد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال : قال رجل لعطاء أطرح القملة تدب علي ؟ قال : نعم قال : فالقمل ؟ قال : يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم ، قال : قلت : القراد والقملة تدب علي ؟ قال : انبذ عنك ما ليس منك .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن قال : سئل عكرمة بن خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال : يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الأرض ولا يقلع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال : يلقي المحرم عنه القملة إن شاء [ ص: 245 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : علق لي قراد وأنا محرم فقلت لطلق بن حبيب ، فقال : اطرح يا عبد الله القراد .

التالي السابق


الخدمات العلمية