صفحة جزء
2120 ( 74 ) في هدي الكفارة وجزاء الصيد .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون نذرا أو جزاء صيد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يأكل من جزاء الصيد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال : قال علي : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تأكل من جزاء الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية