2120 ( 74 ) في هدي الكفارة وجزاء الصيد .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهم قالوا :
لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون نذرا أو جزاء صيد .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يأكل من جزاء الصيد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
أشعث عن
الحكم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تأكل من جزاء الصيد .