2129 ( 84 ) في
المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
يعقوب بن خالد قال : حدثني
أبو أسماء مولى
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : خرج
الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : اجعل الفدية حيث شئت .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : ما كان من دم
فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ما كان من دم
فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا
بمكة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ما كان من جزاء
فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
عبد الملك وأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الدم
بمكة .