2130
[ ص: 263 ] في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
أشعث عن
الشعبي قال : إن استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها ، وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته : فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع ، قال : يحجها من ماله .