2139 ( 95 ) في قوله تعالى
فجزاء مثل ما قتل من النعم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله :
أو عدل ذلك صياما قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ؟ ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره قال : إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في قوله :
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له : صم لكل نصف صاع يوما .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عائذ بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم أنهم قالوا : إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما ، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان قال : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران في
قتل الرجل الصيد وهو محرم قال
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن وجد الرجل من الصيد أهدى ، وإن لم
[ ص: 271 ] يجد فقيمة ثمنه فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين ، فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما .