صفحة جزء
2142 ( 98 ) في القارن إذا واقع ما عليه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما العمرة والحج من قابل ، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : القارن سواء في جزاء الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية