2142 ( 98 ) في القارن إذا واقع ما عليه .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في
الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما العمرة والحج من قابل ، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : القارن سواء في جزاء الصيد .