صفحة جزء
2162 ( 120 ) من كره أن يدخل مكة بغير إحرام

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن طلحة عن ابن عباس قال : لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين العجالين وأهل منافعها [ ص: 289 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثور عن أبي جعفر عن علي قال : لا يدخلها إلا بإحرام ، يعني مكة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه يكره أن يدخل مكة بغير إحرام .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبون ألا يدخلوا مكة إلا محرمين .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام ، وكان عبد الملك يرخص للحطابين .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يدخل مكة بغير إحرام ، فكرهه الحكم ولم ير به حماد بأسا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن هشام عن حجر عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة قط إلا محرما إلا يوم فتح مكة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : لا يدخل مكة إلا محرما .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال : لا يدخل مكة إلا محرما .

( 121 ) من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أقام بمكة ثم خرج يريد المدينة ، حتى إذا كان بقديد بلغه أن جيشا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة ، فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر قال : خرج أبي وعمرو بن دينار إلى أرضهما خارجة عن الحرم ثم دخلا مكة بغير إحرام .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية