2199 ( 164 ) في الرجل يصوم في المتعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل
يصوم المتعة ثم يجد الهدي قبل أن يتم صومه ، قال : يترك الصوم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو
بمكة أن عليه الهدي .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعكرمة قالا : إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي رواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يقول في فدية الصيام أو صدقة أو نسك ، في يسره ذلك في حجته وعمرته .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي رواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
سليمان بن موسى قال : إن كان في الحج فحتى يحل ، وإن كان في العمرة فحتى يطوف
بالبيت .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
إسماعيل بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحسن قالوا : إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك فكفر ، وإن وجدت ، وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة .