صفحة جزء
2203 ( 168 ) في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : عمرته في الشهر الذي يحل فيه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مطر عن الحسن وعطاء والحكم قالوا : من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر فعمرته في الشهر الذي طاف فيه [ ص: 323 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : عمرته في الشهر الذي يهل فيه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت : خرجت أنا وإخوتي فأهللنا في رمضان بالعمرة فعرض لنا جيش حتى دخل شوال فسألنا أهل مكة فكلهم قال لي : هي متعة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية