صفحة جزء
2268 ( 239 ) في القفازين للمحرمة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يكره أن تتلثم المحرمة تلثما ، ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين [ ص: 369 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال : تلبس ما شاءت إلا البرقع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : تلبس القفازين والسراويل ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلبس المحرمة القفازين والسراويل .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القفازين فقالا : لا بأس به .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب .

التالي السابق


الخدمات العلمية