2268 ( 239 ) في
القفازين للمحرمة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يكره أن تتلثم المحرمة تلثما ، ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين
[ ص: 369 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : تلبس ما شاءت إلا البرقع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قال : تلبس القفازين والسراويل ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد وعبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
زمعة عن
سلمة بن وهرام عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : تلبس المحرمة القفازين والسراويل .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن القفازين فقالا : لا بأس به .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101068سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب .