صفحة جزء
2296 ( 271 ) في المحرم يأكل ما صاد الحلال

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل ، فرأى أصحابه حمارا وحشيا فلم يؤذوه حتى أبصره ، فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا وحملوا منه فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال : هل أشار إليه أحد منكم ؟ قالوا لا ، قال : فكلوا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله في الحج ونحن محرمون قال : فأهدي لنا طائر وطلحة نائم قال : منا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقظ طلحة ذكروا ذلك له قال : فوافق من أكله وقال : أكلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره ، يعني في الإحرام .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال : سمعت أبا هريرة قال : لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد [ ص: 394 ] الصيد فيأكل الحرام ، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال : لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء أنهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال ، إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعد بن عياض قال : سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم فقال : لا بأس .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قرة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال رجل : اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال قال : فمررنا بأبي ذر فسألناه فقال : أراكم تحيرتم لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية