صفحة جزء
2316 ( 294 ) في المحرم يشم الريحان

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك عمن رأى مع عبد الله بن عارم بعرفة في الحج ريحانا وهو محرم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغار عن عطاء قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان والإذخر .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض [ ص: 410 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض .

( 295 ) من كره للمحرم أن يشم الريحان .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكره شم الريحان للمحرم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : سألت جابرا يشم المحرم الطيب ؟ فقال : لا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء عن الحكم قال : لا يشم المحرم الشيح ولا القيصوم .

( 296 ) ما قالوا فيه إذا شم الريحان

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا شم المحرم طيبا كفر .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا وضع المحرم على شيء منه دهنا فيه طيب ، فعليه الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية