2317 ( 297 ) في
المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها
[ ص: 411 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لا بأس أن يتداوى بالحناء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد قال : لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان .