صفحة جزء
2318 ( 298 ) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء : : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن الله يقول : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال : قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج ، قال شريك : يمضي ، وقال هشيم : يلزمه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال : يحل أو يهل بعمرة .

( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : كان ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج فقال عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه [ ص: 412 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا الحكم البجلي كان يهل بالحج في غير أشهر الحج قال : فلقيه عكرمة فقال : أنت رجل سوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية