صفحة جزء
2328 ( 309 ) في الطيلسان المزرر للمحرم

( 1 ) حدثت عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن عبد الرحمن الأعرج قال : سئل أبي بن كعب هل يزرر المحرم عليه طيلسانا ؟ قال : لا [ ص: 417 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن يونس بن جبير في الطيلسان المزرر قال : ينزع أزراره .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل قال : سئل سعيد بن جبير عن الطيلسان أن يزرره المحرم فقال : لا تزرره عليك ولا بأس بالطيلسان .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن ابن سوقة قال : رأى علي سعيد بن جبير طيلسانا كان فيه أزرار ديباج نزعتها ، فقال : لم نزعتها ؟ قلت له : قال لي أصحابي : أتلبس هذا وأنت محرم ؟ قال وما يضرك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن برد عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد أن الحسن كان لا يرى به بأسا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج ، ولا يزرره عليه .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في المحرم يلبس الطيلسان قال : يلبسه ولا يزرره عليه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير كان يحرم في الطيلسان ، وأرى أبي كان يفعله .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يحرم في الطيلسان ولا يزرره عليه .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يحرم فيه ولا يزرره عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية