2328 ( 309 ) في
الطيلسان المزرر للمحرم
( 1 ) حدثت عن
يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن
عبد الرحمن الأعرج قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب هل يزرر المحرم عليه طيلسانا ؟ قال : لا
[ ص: 417 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يحدث عن
يونس بن جبير في الطيلسان المزرر قال : ينزع أزراره .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
مروان بن معاوية عن
محمد بن أبي إسماعيل قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الطيلسان أن يزرره المحرم فقال : لا تزرره عليك ولا بأس بالطيلسان .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
مروان بن معاوية عن
ابن سوقة قال : رأى علي
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير طيلسانا كان فيه أزرار ديباج نزعتها ، فقال : لم نزعتها ؟ قلت له : قال لي أصحابي : أتلبس هذا وأنت محرم ؟ قال وما يضرك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن سوار عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن سوار عن
سعيد أن
الحسن كان لا يرى به بأسا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج ، ولا يزرره عليه .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في المحرم يلبس الطيلسان قال : يلبسه ولا يزرره عليه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير كان يحرم في الطيلسان ، وأرى أبي كان يفعله .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : يحرم في الطيلسان ولا يزرره عليه .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي جعفر قال : لا بأس أن يحرم فيه ولا يزرره عليه .