2337 ( 319 ) في
المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد العزيز العمي قال : سئل
مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها ، فاستأذنته أن تزور فأذن لها ، فضمت عليها ثيابا لها بيضا فصرخت بالحج قال : فأتوا
الحسن فسألوه فقال
الحسن : ليس لها ذاك ، قال
مطر : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فقال : هي محرمة قال
مطر : فانطلقت إلى
مكة فسألت
الحكم بن عتيبة فقال : هي محرمة ، قال
مطر : فأمرت رجلا فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح فقال : لا ، ولا نعمت عين ليس لها ذلك
[ ص: 428 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو عوانة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم ، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن
هشام عن
الحسن في المرأة التي لم تحج قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم ، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة .