صفحة جزء
2360 ( 342 ) في الكحل للمحرم والمحرمة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن فيه طيب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا رمد المحرم فليكتحل بشيء فيه طيب .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : قلت لمجاهد : أتكتحل المحرمة بالإثمد ؟ قال : لا ، قلت : إنه ليس فيه طيب قال : إنه فيه زينة [ ص: 443 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، من شريفها وغريبها ، ولا تكتحل بالإثمد فكرهه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر عن امرأة محرمة اكتحلت بإثمد ، فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دما .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تكتحل إلا من رمد ، ولا تكتحل بكحل فيه طيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية