2362 ( 344 ) في
المحرم يهل وعنده الصيد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال إذا أحرمت ومعك شيء من الصيد فخل سبيله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن
عبد الله بن الحارث قال : كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شيء قال : يضمن
[ ص: 444 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
يزيد عن
حسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا أحرم وبيده شيء من الصيد ، فليرسله .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أحرم وفي يده طير فليرسله .