2397 ( 380 ) في
الجمع بين الحج والعمرة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
زياد بن لبيد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت
مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم سيقولون لك : إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
منصور عن
مالك بن الحارث عن
أبي نصر أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال له : لب بهما جميعا ، فإذا قدمت
مكة فطف لهما طوافا لعمرتك وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حاتم عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=101188النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : ما قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، [ ص: 473 ] قال : فإن معي الهدي فلا يحل منك حرام قال : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
عروة أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانا يقدمان وهما مهلين بالحج ، فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعا .