صفحة جزء
2402 ( 385 ) في المرأة تخرج مع ذي محرم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم " .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال : تخرج في رفقة فيها رجال ونساء ، وتتخذ سلما تصعد عليه ، ولا يقربها الكاري .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن يحيى بن عباد أبي هبيرة قال : كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم أنها موسرة وليس لها بعل ولا محرم ولم تحج قط ، فكتب إليها إبراهيم : إن هذا من السبيل الذي قال الله وليس لك محرم ، فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ابن شبرمة قال : كان الحسن بن أبي الحسن يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها محرم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان فقال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن ليث عن طاوس قال : لا تحج المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم [ ص: 478 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن علي بن عبد الأعلى قال : سئل عكرمة عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم ، فكيف تصنع ما نهاها .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر امرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال : سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني كنت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس عن الزهري قال : ذكر عند عائشة " المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم " فقالت عائشة : ليس كل النساء تجد محرما .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث قال : ذكر لعمر بن عبد العزيز ، امرأة سافرت مع عبدها فكره ذلك ، فقيل له : إنه أخوها من الرضاعة ، فلم ير به بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية