2407 ( 390 ) في
التطوع بين الصلاتين
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
التميمي عن
أبي مخلد أنه كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأتى
جمعا فصلى المغرب ، ثم التفت إلينا فقال : الصلاة جامعة ، ولم يتجوز بينهما
[ ص: 481 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
إبراهيم عن
عبد الرحمن بن يزيد قال : حججت مع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فلما أتى
جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صنع مثل صنيع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن ذئب عن
إبراهيم عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=101198أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بجمع ، ولم يتطوع بينهما .