صفحة جزء
2413 [ ص: 485 ] في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : جزاء واحد .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي قال : جزاء واحد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم قال : إن اشتركوا فلم يفده أصحابه فعليه الفداء كله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : جزاء واحد ، وقال مجاهد : إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سلام عن سعيد قال : على كل واحد منهم جزاء .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة وابن شبرمة عن الشعبي قال : إذا اشتركوا ، فعلى كل واحد منهم جزاء .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال إن أكلا منه فعلى كل واحد منهما جزاء وإن لم يأكلا فعليهما جزاء واحد .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال : سألت أبا جعفر وعطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال : جزاء واحد .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال : إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال : عليهم جزاء واحد .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يقول إذا أصاب اثنان صيدا فحكومة واحدة عليهما [ ص: 486 ]

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : على كل إنسان منهم جزاء ، وقال حماد : يجزئهما جزاء واحد ، قال : فأخبرت الحارث بالذي قال الشعبي قال : القول ما قال الحماد .

التالي السابق


الخدمات العلمية