2450
[ ص: 508 ] في الهميان للمحرم .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم عن
عائشة أنها سئلت عن
الهميان للمحرم فقالت : أوثق نفسك في حقوتك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال : سألت
أبا جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن الهميان للمحرم فقالا : لا بأس به .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عمر بن محمد قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن
المنطقة للمحرم فقال : لا بأس به ورأيت عليه ثوبا موردا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس وإن كان عريضا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
يحيى بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كرهه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أفلح عن
القاسم قال : لا بأس به .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
صالح بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه سئل عن الرجل تكون معه الدراهم يشدها على حقويه قال : نعم ، ولا يشدها على عقد الإزار .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه كره الهميان للمحرم .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : لا بأس بالهميان للمحرم .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حميد الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس به .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : يلبس الهميان يعني المحرم
[ ص: 509 ]
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قدم حاجا فرمل في ثلاثة أطواف حتى رأيت منطقة على بطنه انقطعت .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم الهميان إن كان يحرز فيه نفقته .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن موسى عن
موسى بن عبيدة قال سألت عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب فقال : اختلف فيه الفقهاء ، فإن شددت فحسن ، وإن رخصت فحسن .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالهميان للمحرم ، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا .