2470 ( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في
المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم ، قالا : عليه الجزاء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في المشير والقاتل على كل إنسان منهم جزاء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد ، قال : ضمنت .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث قال قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم ، قال : ضمنت .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثله .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
فراس عن
الشعبي قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت ، فعليه الكفارة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة .