2479 ( 463 ) في الرجل يرمي الصيد وهو في
الحرم .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن يزيد عن
أيوب عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في
رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحرم ، أو هو في الحل ، والصيد في
الحرم ؟ قال : عليه فداؤه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
أشعث عن
الحسن سئل عن
الرجل إذا [ ص: 524 ] رمى الصيد وهو في الحرم فخرج من الحرم فمات ، أنه قال : يضمن ، وإذا رماه في الحل ثم دخل
الحرم فمات أنه قال : لا يضمن .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد في رجل رمى صيدا في الحل فوقع في
الحرم فمات ، قال : أعجب إلي أن لا يأكله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا أصيب الصيد في الحل فدخل
الحرم فمات فقال : لا يؤكل لأنه مات في
الحرم ، ولا يؤدى لأنه أصيب في الحل .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : إذا رمى في الحل وأصاب في
الحرم كفر ، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر .