صفحة جزء
2479 ( 463 ) في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة في رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحرم ، أو هو في الحل ، والصيد في الحرم ؟ قال : عليه فداؤه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن أشعث عن الحسن سئل عن الرجل إذا [ ص: 524 ] رمى الصيد وهو في الحرم فخرج من الحرم فمات ، أنه قال : يضمن ، وإذا رماه في الحل ثم دخل الحرم فمات أنه قال : لا يضمن .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدا في الحل فوقع في الحرم فمات ، قال : أعجب إلي أن لا يأكله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات فقال : لا يؤكل لأنه مات في الحرم ، ولا يؤدى لأنه أصيب في الحل .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر ، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية