صفحة جزء
2480 ( 464 ) في الغسل عند الإحرام .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال : إن شاء المحرم اغتسل ، وإن شاء لم يغتسل .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال : يغتسل عند الإحرام ويصلي ركعتين .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن سفيان عن أبي الزبير عن عدي عن إبراهيم قال : كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا [ ص: 525 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عمرو قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير قال : إذا أحرمت فاغتسل .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن قيس عن سعيد بن جبير عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الإحرام ويأمر بذلك .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : سألت نافعا كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام ؟ فقال : كان ربما يغتسل ، وربما توضأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية